ابن إدريس الحلي

115

السرائر

بذلك . وروي ( 1 ) أنه يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقي به الماء ، لغير وضوء الصلاة ، والشرب . وإذا قطع شئ من أليات الغنم ، وهي أحياء ، لم يجز أكله ، ولا الاستصباح به ، لأنه ميتة ، لا تحت السماء ، ولا تحت الظلال ، وحمله على الدهن النجس قياس لا نقول به . وروي ( 2 ) أنه يكره للإنسان أن يربي شيئا من الغنم ، ثم يذبحه بيده ، بل إذا أراد ذبح شئ من ذلك ، فليشتره في الحال وليس ذلك بمحظور .

--> ( 1 ) لم نجده في الحديث . ( 2 ) الوسائل ، الباب 40 من أبواب الصيد والذبائح ح 1 - 2 .